الجواب
إذا كنت نويت بهذه العبارة الطلاق، فإنها تقع عليك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إلا إذا كانت هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين، فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويطلقها ثم تتزوجها بعقد جديد، وإذا لم تنو بهذه اللفظة الطلاق فليس عليك شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.