الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته: (ما أبغاك) فهل تطلق؟

الجواب
إذا كنت نويت بهذه العبارة الطلاق، فإنها تقع عليك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إلا إذا كانت هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين، فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويطلقها ثم تتزوجها بعقد جديد، وإذا لم تنو بهذه اللفظة الطلاق فليس عليك شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/206)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟