الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته (قومي معي وإلا فأنت لست في ذمتي) فعصته فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته: قومي معي وإلا فأنت لست في ذمتي، وأنها لم تذهب معه- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه وقوع طلقة على زوجته، وحيث يذكر أنه لم يطلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر طلاقه طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وحيث ذكر أنه راجعها في صباح تلك الليلة فإذا ثبت ذلك فرجوعه صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/71- 72)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟