الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته ثلاث مرات: (تراك مسامحة) فهل يقع عليه طلاق؟

الجواب
حيث ذكرت أنك قلت لزوجتك أم عيالك (ن. ح. ع) ثلاث مرات: تراك مسامحة، فهذا اللفظ كناية من كنايات الطلاق، إن أريد به الطلاق، أو تلفظت به على إثر نزاع بينك وبينها، أو طلبت منك الطلاق فصدر منك هذا اللفظ جوابا لها على ما طلبت، وبناء على ذلك: فهذا الذي حصل منك ثلاث مرات الأصل فيه التأسيس، وعلى أساس هذا الأصل فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك حيلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/134- 135)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟