الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته (تغطي) فهل تحرم عليه؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان الغضب الذي حصل عند قولك لزوجتك: (تغطي) لا تعي معه ما تقول، ولديك بينة بذلك، فإن قولك: (تغطي) لا يقع به طلاق، وإن كنت تعي ما تقول، فإن قولك: (تغطي) كناية من كنايات الطلاق، فيقع بها طلقة واحدة؛ لوجود قرينة دالة على إرادة الطلاق، وهي حصول النقاش بينك وبينها إلى درجة أنك غضبت عليها، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فحيث ذكرت أنك راجعتها في نفس الوقت الذي حصل فيه الطلاق؛ فإذا كان هذا هو الواقع فرجعتك صحيحة، والزوجة تبقى في عصمتك بما بقي من الطلاق، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/49- 50)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟