الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته: (إنك طالق طالق طالق) ونوى الثانية والثالثة للتوكيد والتهديد فما الحكم؟

الجواب
حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته: (إنك طالق طالق طالق) وإن نيته للتهديد والتوكيد، فأما الطلقة الأولى فتعتبر واحدة، وأما الثانية والثالثة فحيث أراد التهديد والتوكيد فهذا أمر لا يعلم إلا من قبله، وأمره بينه وبين الله جل وعلا، وبناء على ذلك تكون الثانية والثالثة تأكيدا للأولى فيكون الواقع منه واحدة، فإذا لم تكن آخر ثلاث فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت منها فلا بد من عقد جديد بشروطه، وإن كانت آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/141- 142)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟