الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته: (إن ذهبت إلى السوق فذلك بفراقك) فذهبت فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكرت، وأنك قصدت بالطلاق في التعليق الأخير ما قصدته في التعليق الأول من لفظ الفراق ولم ترد طلاقا آخر ولم تطلقها قبل هذا الطلاق فقد وقع عليها بذلك طلقتان كما أفتيت نفسك بذلك، كل تعليق وقع به طلقة وبقي لها طلقة، ومراجعتك لها صحيحة، إذا كانت في العدة حين المراجعة، حسب نيتك يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وإن كان في ذلك إشكال عليك أو عليها أو على وليها إن كان علم الخبر فاحضر معهما لدى فضيلة قاضي بالجرشي لسؤالكم جميعا عن صفة الواقع وهل سبقه أو لحقه طلاق ثم الإفادة وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله، وإن رأى فضيلته إفتاءكم ففيما يراه الكفاية إن شاء الله.
أصلح الله حال الجميع والذي أوصيك به هو الحذر من التعجل بالطلاق والاكتفاء بالتوبيخ والنصيحة والوعد والوعيد بدون ذكر الطلاق، هداك الله وأعاذك من شر نفسك وأصلح حالكما جميعا إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/62- 63)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟