الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته: ( إن حملت فأنت طالق) فحملت فهل يقع عليه طلاق؟

الجواب
إنك مخطئ في منع زوجتك من الحمل، وإن تعليقك الطلاق على الحمل قد حنثت فيه، ويقع الطلاق، ولك مراجعتها قبل وضع الحمل ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/175)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟