الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته (إذا صرفت دينارًا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني) فهل إذا صرفت وقع عليها الطلاق؟

الجواب
قول الزوج لزوجته: إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك - هذا القول كناية عن الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه، أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/78)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟