الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته: (أنتِ طالق عشر مرات) في شدة الغضب فهل يقع طلاقه؟

الجواب

إذا كان في أشد الغضب، لا يقع الطلاق، إذا كان هناك أسباب توجب شدة الغضب، حتى كان شبه مجنون، شبه عديم الشعور، إذا اشتدّ به الغضب وعظم عليه الأمر، حتى لم يتمالك نفسه، ولا استطاع ملك نفسه، ولا قهرها بسبب سوء مخاصمتها له، وكلامها عليه من سبّ ولعن ونحو ذلك، فإنه لا يقع الطلاق، في أصح أقوال العلماء، يكون حكمه طلاق المجنون والمعتوه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/150- 151)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟