الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته: (أنت طالق بالثلاث حارمة علي حالة لغيري) فماذا يلزمه؟

الجواب
وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد اعترفا جميعا بأنها حبلى حين التاريخ وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أبيها وجماعة من المسلمين وبذلك أصبحت في عصمته، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على ذلك، وقد أفهمناهما أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن على الزوج التوبة من ذلك، قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/432- 433)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟