الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

قال في نفسه: (إن جاءني مال.. تصدقت به على الأيتام..) ولم يفعل فماذا يلزمه ؟

الجواب
إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر، فلا حرج عليك، أما إن كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للأيتام فعليك الوفاء بذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/183)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟