الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال: (علي الطلاق ما أحضرها ولا هي زوجتي بعد اليوم) فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يكن ذلك آخر ثلاث تطليقات، كما إنه يجوز لك مراجعتها بعد العدة بمهر وعقد جديدين، وإن كان آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها بعقد شرعي، ويدخل بها ويطؤها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/123)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟