الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن تفريطك سبب الحادث، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
وأما الحج فلا يجب على ابنك حج إلا إذا كان له مال يستطيع أن يحج منه قبل وفاته، فإنه يحج عنه من ماله، وإن لم يكن له مال فلا حج عليه، وإن حج عنه أحد تبرعا فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.