الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

قاد سيارته بسرعة شديدة فانفجر الكفر مع علمه بسوء حالته... فتوفي ابنه فماذا يلزمه ؟ وهل يجب على ابنه الحج ؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن تفريطك سبب الحادث، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
وأما الحج فلا يجب على ابنك حج إلا إذا كان له مال يستطيع أن يحج منه قبل وفاته، فإنه يحج عنه من ماله، وإن لم يكن له مال فلا حج عليه، وإن حج عنه أحد تبرعا فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/413- 414)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟