الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

عند الاختلاف في ثبوت الرؤية يؤخذ بقول الحاكم المسلم

الجواب
اتفق العلماء على أن مطالع الأهلة مختلفة وأن ذلك مما علم بالضرورة حساً وعقلا، ولكنهم اختلفوا في اعتبار ذلك في بدء صوم رمضان ونهايته، وعدم اعتباره على قولين: فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته. ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك. واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 189] وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث ، وذلك لاختلاف الفهم في النصوص وسلوك كل من الفريقين طريقاً في الاستدلال بها وبالجملة فموضوع الاستفتاء في المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولهذا اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثاً، ولا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم؛ إن كان الحاكم مسلماً، فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف، ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلماً أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم؛ محافظة على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/100- 102)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟