الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

عمَّر أرضا مشتركة بينه وبين أخته من إرث والدهما فما الواجب عليه؟

الجواب
إذا كانت القطعة المذكورة نصيبك ونصيب أختك من تركة والدك فلأختك الثلث من القطعة أو ثلث ما تساوي الآن، إلا إذا تنازلت عن نصيبها وهي رشيدة فلا بأس، وإن حصل نزاع بينكم في شيء مما ذكر فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/480- 481)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟