الجواب
إذا كانت القطعة المذكورة نصيبك ونصيب أختك من تركة والدك فلأختك الثلث من القطعة أو ثلث ما تساوي الآن، إلا إذا تنازلت عن نصيبها وهي رشيدة فلا بأس، وإن حصل نزاع بينكم في شيء مما ذكر فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.