الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

علق طلاق زوجته على فعل أخيها . . ثم طلقها عشر طلقات حال سكره فماذا يلزمه ؟

السؤال
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب اطلعت على شرحكم المؤرخ 27 \ 5 \ 1388 هـ المعطوف على خطابنا المرفق رقم 46 وتاريخ 6 \ 1 \ 1388 هـ بشأن طلاق الزوج ف. م. ز. زوجته. ونفيدكم بأنه نظرًا لإلحاح المذكور في طلب الفتوى حسبما جاء في خطابه المرفق المؤرخ 9 \ 9 \ 1388 هـ ، وبناء على ما أثبته فضيلتكم في خطابكم المرفق رقم 1 وتاريخ 4 \ 1 \ 1388 هـ من صفة الطلاق الواقع من المذكور وهو أنه طلق زوجته المذكورة، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها عشر طلقات بلفظ واحد، وتفصيلكم ذلك باعتراف المذكور لديكم أخبر بأن الطلقة الأولى وقعت في حالة سكر، ولم يكن يعي ما يقول، وإنما نبهته والدته وزوجته في الصباح فراجعها، وأن الطلقة الثانية كانت معلقة بشرط، وهو أنه حصل خلاف بينه وبين زوجته بسبب زوجة أبيه، فقال لزوجته: إن ذهب أخوك وتخاصم مع امرأة أبي فأنت طالق، ولم يكن أخوها يعلم عن ذلك، ولكنه يعلم عن سوء التفاهم الحاصل، وقد ذهب المذكور لامرأة أبي الزوج وتكلم معها بهدوء طالبًا منها الإعراض عن زوج أخته ولم يتخاصم معها، وأن الطلقة الثالثة الآخرة كانت عشر طلقات بلفظ واحد، وأن هذا هو تفصيل أقواله عن جميع ما حصل منه من طلاق، ومصادقة مطلقته ووليها أخيها الشقيق له في ذلك، وأنها لا تمانع في الرجوع إليه بعد حصول فتوى، وكذلك أخوها لا يمانع في ذلك.
الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونها قد خرجت من العدة، أما الطلاق الأول فلم يقع؛ لكونه حصل في حال غياب عقل المذكور، وكذلك الطلاق الثاني لم يقع؛ لأنه معلق بشرط لم يقع. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، أما ما يتعلق باعترافه بتعاطيه ما أسكره فحكم ذلك إلى فضيلتكم. سدد الله خطاكم، ومنحنا وإياكم التوفيق لإصابة الحق، وأصلح أحوال المسلمين جميعًا إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/50- 52)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟