الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك علقت طلاق زوجتك على طلاق ابن عمك لأختك، ورضاه بجلوس بناتها عندها وانقضاء عدتها وأن هذه الأمور لم تتحقق - فأنت لم تحنث في طلاقك، وزوجتك لا تزال في عصمتك، حلال لك أن تعاشرها معاشرة الأزواج ما دامت الأمور التي علقت عليها الطلاق لم تتحقق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.