الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

علق طلاق زوجته على شيء ثم طلقها بعده بالثلاث فماذا يلزمه؟

الجواب

وبناء على ذلك أفتيتهما بأن الطلاق المعلق لم يقع به شيء لكونها لم تخرج، أما الطلاق المنجز فقد وقع عليها به طلقة واحدة وله مراجعتها مادامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها وبذلك استقرت في عصمته، وقد أفهمنا الزوج المذكور أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة من ذلك. أصلح الله حال الجميع. قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/67- 68)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟