الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، أنها ما عاد تجي إلى بيت أختك التي أرادت المبيت عندها في الزيارة ولا عاد تشوفها إلا في بيت أختك الأخرى- فلا يدخل في طلاقك مجيء أختك في بيتك لا التي حصل في زيارتها النزاع ولا الأخرى، ولا تحنث في طلاقك إذا رأت زوجتك أي الأختين في بيتك أو في بيت أختك التي لم يحصل الزعل عندها، وإنما تحنث في طلاقك إذا زارت زوجتك أختك التي حصل الزعل في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.