الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

علق طلاق زوجته على خروجها فخرجت ناسية فماذا يلزمه؟

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج ج. المذكور بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق في أصح أقوال العلماء كما لا يخفى؛ لأنها إنما خرجت ناسية ولم تكن متعمدة وقد قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن الله سبحانه قال قد فعلت ثم هذا التعليق إن كان الزوج أراد منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق بعد الخروج فهو في حكم اليمين في أصح الأقوال وعليه كفارة يمين متى وقع الخروج وتنحل يمينه. أما إن كان أراد بذلك إيقاع الطلاق عند خروجها فإنها يقع عليها بالخروج ذاكرة للطلاق طلقة واحدة وله الرجوع إليها ما دامت في العدة لحديث ابن عباس المشهور في ذلك كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/68- 69)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟