الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

علق طلاق زوجته بقوله: (إذا دخلت أمّك هنا تكونين طالقة) ثم دخلت فماذا يلزمه؟

الجواب
الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه، وإنما قصدت المنع من دخول أمها، وتهديدها بهذا الأمر، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليك الكفارة وإن طالت المدة، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة، يعطى الفقير الواحد نصف الصاع من التمر، أو من الأرز، أو غيرهما من قوت البلد، يدفع إلى عشرة مساكين، لا ينقص عنهم، أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كالقميص، أو الإزار والرداء، ويكفي هذا، والحمد لله، ولا يقع الطلاق، زوجتك معك، والعشرة التي بينكما باقية، ولا حرج في هذه المدّة الطّويلة، إلا أنك أخطأت في عدم إخراج الكفارة، هذه المدة الطويلة، وأمّا القول بأنه يقع الطلاق، فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه لا يقع، ما دام للتهديد والمنع، وليس للإيقاع
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/285- 286)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟