الجواب
ما دمت أذنت لها فلا بأس؛ لأنك قلت بغير إذني فإذا أذنت لها فلا حرج، والحمد لله، أما إذا لم تأذن، فهذا فيه تفصيل، إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم تُرد إيقاع الطلاق، فهذا فيه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، مثل كفارة اليمين، لا حرج، ما دام قال: بدوني لأنه ذهب معها، لا حرج؛ لأنك ذهبت معها إلى الباب، فلا بأس.