الجواب
إذا كان قصدك من تعليق الطلاق على حكاية شيء من مشاكلكم الطلاق، ثم حكت شيئا من المشاكل- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله. وإن كان قصدك من تعليق الطلاق منع زوجتك من حكاية شيء من المشاكل، ولم تقصد الطلاق، ثم حكت ذلك - لم يقع طلاق بالحكاية، وإنما حكم ذلك حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين: بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.