السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عقد على امرأة لا تصلي فهل يطلقها؟

الجواب
إذا كانت لا تصلي، فالنكاح غير صحيح، ما دمت تصلي أنت والحمد لله، فهي لتركها الصلاة تعتبر كافرة في أصح قولي العلماء، ولو كانت تقر بالوجوب. فالواجب تجديد العقد إذا تابت إلى الله، وأنابت إليه، توبة صادقة، وأنت ترغب فيها يجدد العقد، أما الآن فالواجب عليك فراقها، ما دامت تصلي إذا حضرت وتترك الصلاة إذا غبت، هذه لا خير فيها، هذه فاسدة وعقيدتها فاسدة، وخوفها من الله معدوم، أو ضعيف، تراعيك ولا تراعي حق الله، فهذه ينبغي فراقها وإبعادها، وأنت مأجور. بل واجب عليك طلاقها وإبعادها لفساد دينها بسبب تضييعها الصلاة. وقد ذهب جمع من أهل العلم من أئمة الحديث وغيرهم من المحققين، إلى كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر، ولو أقر بوجوبها فإن إقراره بوجوبها في الغالب لا يكون صحيحًا، بل مجاملة، لو كان يقر بوجوبها إقرارًا صحيحًا لما تركها؛ لأن إقراره بالوجوب يدفعه إلى أن يصلي، ولكن عدم إقراره بالوجوب أو ضعف عقيدته في ذلك جرأته على تركها، نسأل الله العافية، وهكذا المرأة. فالواجب عليك وعلى أمثالك تطليق المرأة التي لا تصلي، وإبعادها ومتى تابت توبة صادقة، وشهد لها بالخير أمكنك أن تتزوجها من جديد بعقد جديد، وهكذا المرأة التي عند زوج لا يصلي تبتعد عنه وتذهب إلى أهلها، ولا تبقى معه؛ لأنه متى ترك الصلاة كفر. وهذه مصيبة عظيمة، اليوم وقعت في الناس. فالواجب على الرجل أن يبعد المرأة التي لا تصلي، وعلى المرأة أن تبتعد عن الرجل الذي لا يصلي، وأن تذهب إلى أهلها، حتى ولو كان معها أولاد، رزقهم على الله، وهي أحق بأولادها من هذا الزوج الذي لا يصلي، وعلى القاضي أن يجعل أولادها عندها، ويلزمه بنفقتهم حتى يتوب إلى الله، ويرجع إلى الله ثم بعد ذلك يجدد العقد، إذا كان بعد خروجها من العدة، وإن كان تاب في العدة فهي زوجته إذا كان حين الزواج يصلي وهي تصلي. أما البقاء مع زوج لا يصلي أو مع زوجة لا تصلي، فهذا لا يجوز نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/345-347)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟