الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عقد على امرأة ثم طلقها وتزوج بأختها فما حكم فعله؟

الجواب
إذا كنت خطبت الأولى ولم يعقد لك عليها عقد الزواج ثم تم العدول إلى زواجك بالأخرى- جاز ذلك، وصح عقدك عليها، ولا حاجة إلى طلاق الأولى؛ لأنها بالخطبة لم تصر زوجة لك، وإذا كنت عقدت على الأولى عقد الزواج وطلقتها قبل الدخول بها- جاز لك أن تتزوج أختها بمجرد طلاق الأولى؛ لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[الأحزاب: 49] وإذا كنت عقدت عقد النكاح على الأولى ودخلت بها، فلا يجوز لك أن تعقد عقد النكاح على أختها حتى تخرج الأولى من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/239- 240)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟