الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عقد على امرأة ثم رفضته . . فما الحكم ؟

الجواب
ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها؛ لأن النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق، فإن الأفضل أن تطلقها إحساناً إليها لئلا تحبس حريتها ولأنه ربما يحصل بينكم بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروهاً وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما، فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالاً ومستقبلاً أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته قال: «أتردين عليه حديقته» قالت: نعم فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فأرشده النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أن يطلقها؛ لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج فدفعاً لضرر في المستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق كي تطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملاً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟