هذا لا يجوز, لأن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال: «لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر» الخف الإبل, والحافر الخيل, والنصل السهام -أي: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها, وما عدا ذلك فلا يجوز.
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(108)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟