السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

عدة مسائل في تعليم القبر ومنها ترقيمه

السؤال
الفتوى رقم (16297)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على السؤال المقدم إلى سماحة المفتي العام، الذي نصه ما يلي:
إن مقبرة النسيم بالرياض قد كتب على القبور أرقام تميز بعضها عن بعض، كما كتب على الجدران بيان تلك الأرقام، فهل هذا العمل جائز؟
وقد تمت الكتابة إلى فضيلة مدير عام الدعوة في الداخل برقم (1094/2) وتاريخ 29/4/1413 هـ، لإرسال اثنين من الدعاة لمعرفة الحقيقة ووردت الإجابة بخطابه رقم (814/9 د) وتاريخ 8/6/1413 هـ مرفقا به التقرير المعد من قبل عضوي الدعوة، فضيلة الشيخ محمد بن نفجان التويجري، وفضيلة الشيخ: محمد بن حمد المشوح، ونصه ما يلي:
إنفاذا لتوجيه سماحة الرئيس العام بشأن ما ذكر له عن مقبرة النسيم وبعد الوقوف على المقبرة المذكورة نفيدكم بما يلي:
1- توجد خرق متنوعة الألوان تربط على النصايب.
2- وضع مواسير وليحان وأسياخ مع النصايب.
3- صبغ نصايب القبور في بوية مختلفة الألوان.
4- وضع خطوط على القبور في بوية خضراء ورش أرضية بعض القبور في بوية خضراء.
5- يوجد بعض الأرقام على بعض القبور وهي متفرقة، فوجد رقم (5) ورقم (15) ورقم (55)، ووجدنا اسما مكتوبا على قبر يدعى (مساعد بن دليم) واحد فقط.
أما الحامي (السور) يوجد فيه أرقام منظمة متسلسلة في لوحات مثبتة بمسامير بين كل عمودين رقمان من قبل البلدية، كما توجد كتابة عبث لبعض الشباب عبارة عن أسماء وتواريخ مختلفة.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للموضوع واستقراء أحوال ما يوضع على القبور من علامات توسع الناس فيها واستحدثوها قررت ما يلي:
أولا: أن الذي ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- هو تعليم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، رواه أبو داود مرسلا في (سننه) من حديث المطلب بن عبد الله التابعي، عمن أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، والبيهقي من طريقه ورواه ابن سعد وابن أبي شيبة والحاكم، وفي سنده الواقدي وهو متروك، لكن رواه ابن ماجه في (سننه) من حديث أنس - رضي الله عنه-، وحسنه الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) والبوصيري في (الزوائد)
ثانيا: أن التعليم بالكتابة سواء كانت بكتابة الاسم أو كتابة رقم أو وضع اسم قبيلة ونحوه لا يجوز؛ لعموم ما رواه جابر - رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وأصله في صحيح مسلم.
ثالثا: أن التعليم بالكتابة مع رسم صورة الميت لا يجوز، أما الكتابة فلما تقدم من النهي، وأما الصورة فلأحاديث النهي الشديدة عن التصوير، ويزداد النهي عنها في هذا الموضوع لأنها على قبر، فهي وسيلة مباشرة للشرك والوثنية.
رابعا: التعليم بلياسة كجص وطين ونحوهما لا يجوز؛ لثبوت النهي عن تجصيص القبر في حديث جابر المذكور، والطين ونحوه بمعناه.
خامسا: التعليم بالبوية الخضراء هي بمعنى الجص، سواء كانت خضراء أو أي لون آخر، فلا يجوز التعليم بها.
سادسا: التعليم برخام يصنع لهذا الغرض هذا من مظاهر الغلو، ولم يكن عليه من مضى من صالح سلف هذه الأمة، فيمنع اتخاذه لذلك.
سابعا: التعليم بخرقة تعقد على نصيبتي القبر، وقد شاع عقد الخرق على القبور للتبرك وكل هذا محدث لا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/360-363)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟