الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولاً: تجب التسمية عند الذبح بقول: (باسم الله) عند تحريك آلة الذبح، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيًا، فإن ذكر اسم غير الله عند الذبح حرمت الذبيحة مطلقا، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾[المائدة: 3]، وأما حديث عائشة-رضي الله عنها-: أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أناسا يهدون لنا لحماً وهم حديثو عهد بإسلام، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سموا الله وكلوا»، فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- المشروع لهم عند الشك في الذَّبح أن يفعلوا ما عليهم من التسمية عند الأكل، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد من المسلمين من التسمية عند الذبح.
ثانياً: يشترط في ذبائح النصارى ما يشترط في ذبائح المسلمين من كون الذابح عاقلا مميزا، وأن تكون آلة الذبح حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء مع ذكر التسمية عند الذبح، فإن ماتت البهيمة من القرص الحار أو الضرب قبل الذكاة حرمت، وإن لم تمت من القرص أو الضرب وذكاها الذكاة الشرعية جازت الذبيحة، لكن لا يجوز ضرب الحيوان وإلحاق الأذى به.
ثالثاً: لا يجوز استعمال الآلات والأدوات المستعملة في الذبائح النجسة كالميتة أو الخنزير ونحوهما، ويجب تطهيرها قبل الاستعمال، ولا يجوز تناول الأطعمة التي استعملت الأدوات المذكورة فيها قبل التطهير لحديث ثعلبة أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل بآنيتهم؟ قال: «لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها».
رابعاً: الأصل حل ذبيحة المسلم، ويحمل ظاهره على الاستقامة، ولا يجب السؤال عن الذبيحة وحال الذابح ما دام أنه مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.