الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عاهد زوجته ألا يتزوج عليها وأراد نقضه فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر، من تغير الأحوال عن حالها التي قطعت أنها لا تعترض على ذلك العهد من أجلها، فلا حرج عليك في الزواج وهي لا تزال في عصمتك، وعليك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/400- 401)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟