الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها واحدة فألحت على الثانية والثالثة فأجابها فهل تبين منه؟

الجواب


الذي أرى أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة تحقيقا لطلب زوجته المذكورة، وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع وأن يعوض كلا منهما خيرا من صاحبه، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/153)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟