الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها واحدة ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد فما يلزمه؟

الجواب
وبناء على ذلك، فالذي أرى أنه لا يقع من طلاقه المذكور إلا طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ أن جمع الطلقتين، الثانية والثالثة، بكلمة واحدة، مثل جمع الثلاث؛ لكونه فيهما، قد تعجل ما ليس له، وفعل ما يحرم عليه، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على اعتبار الثلاث الموقعة بلفظ واحد، طلقة واحدة، فهكذا إيقاع الطلقتين الباقيتين بلفظ واحد، وبذلك يكون قد وقع على الزوجة المذكورة طلقتان، وبقي لها طلقة.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وأمر زوجها بالتوبة من طلاقه الأخير؛ لكونه طلاقا منكرا، مثل إيقاع الثلاث. شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم. أما نيته الإبانة، فلا معول عليها؛ لأنه لا أثر لها في هذا المقام كما لا يخفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/411- 412)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟