الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها طلقتين ثم طلقها بالثلاث فما الحكم؟

الجواب
و قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ ع. ظ. والشيخ أ. هـ . مفتي مصر وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة، والذي أرى هو صحة ما حكم به الشيخ س. وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حنيفة، وهو مقتضى كلام أهل العلم في هذه المسألة، لأنك طلقتها أولا طلقتين ثم راجعتها ثم طلقتها بالثلاث، وبذلك استوفيت الطلقة الباقية لك وبانت بها زوجتك المذكورة بينونة كبرى. وأسأل الله -عز وجل- أن يجعل الصالح في الواقع وأن يعوض كل واحد منكما خيرا من صاحبه، إنه جواد كريم. وهذه الفتوى هي مقتضى قول الله -عز وجل- في كتابه الكريم في سورة البقرة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230] وهذه هي الطلقة الثالثة؛ سبحانه قد ذكر قبلها طلقتين في قوله سبحانه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229] والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/157- 159)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟