الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها زوجها دون أن يسمعها لفظ الطلاق فهل يقع عليها طلاق؟

الجواب
الطلاق صحيح إذا نطق به أما إذا أمرَّه على قلبه أو فكر فيه أو عزم عليه فإنه لا يقع لكن إذا نطق به وقع سواء كانت الزوجة تسمع أم لا وسواء سمعه أحد أم لا ما دام قد نطق به وقال مثلا: زوجتي طالق، فإنها تطلق؛ لأنه تلفظ به وقد قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» أما لو فكر فيه أو عزم عليه أو أمره على قلبه بدون أن ينطق به لسانه فإنه لا يقع الطلاق.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟