الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها أخرى ويسأل عن طلاقه السابق فهل هو واقع أم لا؟

الجواب
إذا كان مضى طلقتان واقعتان فهذه الطلقة هي الثالثة، فليس لك الرجوع إليها ما دام الحال كما ذكرت، وعقلك معك، لست مجنونًا ولا سكران، فالطلقة ماضية وتكمل الثلاث، أما إن كان فيه إشكال، فإنك تحضر أنت والمرأة ووليها عند المحكمة، وتفتي المحكمة بما تراه، أو تكتب لي في ذلك، وأنا أنظر في الأمر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/151- 152)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟