الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها بقولها: طلاقا لا رجعة فيها، فهل يصح له مراجعتها في العدة؟

الجواب
هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة، التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلّقها هذا الطلاق، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضًا، تكون ثانية، ولا يقال لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في حكم الواحدة فقط، ولو قال فيه: بائن، أو قال لا رجعة فيه، أو قال بالثلاث بلفظ واحد، فإن الصّواب الذي نفتي به، والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- «أنّ الطلاق بالثلاث كان يجعل واحدة، على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وعلى عهد الصديق أبي بكر، وعلى عهد عمر -رضي الله عنه- في أول خلافته»، يعني طلاق الثلاث بلفظ واحد، هذا هو الصواب أنه يجعل واحدة، تضاف إلى الطلقة الأولى، فيكون الجميع ثنتين، ويكون له المراجعة ويبقى لها واحدة، ما دامت في العدة فإنه يراجعها، ويبقى له طلقة واحدة، أمّا إذا كان الطلاق السابق طلقتين، الذي راجع فيه إذا كان طلقتين، فليس له الرجوع بعد ذلك؛ لأن هذه تكون ثالثة، وليس له الرجوع، هذا هو قول أهل العلم
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/329- 330)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟