الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي بأنه قال لزوجته: (مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة) فالمذهب والذي عليه الفتوى: أن امرأته تبين منه بذلك بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، وما ذكره المستفتي من أنه يقصد بالتكرار إسماعها لا أنه يقصد العدد- مردود بكون صفة الطلاق المكرر جاءت على سبيل الترتيب الذي لا يحتمل التوكيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.