الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها بقوله: (مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة) وقصد بالتكرار إسماعها فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي بأنه قال لزوجته: (مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة) فالمذهب والذي عليه الفتوى: أن امرأته تبين منه بذلك بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، وما ذكره المستفتي من أنه يقصد بالتكرار إسماعها لا أنه يقصد العدد- مردود بكون صفة الطلاق المكرر جاءت على سبيل الترتيب الذي لا يحتمل التوكيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/137)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟