الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها بقوله: (مطلقة بالثلاث الحارمة) فما الحكم؟

الجواب
لا أرى لك سبيلا إليها حتى تنكح زوجا غيرك، لأنك استوفيت الطلقات التي تبينها منك وعليك التوبة من ذلك، لأن التطليق بالثلاث وما أكثر منها أمر لا يجوز، أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان وأحسن العاقبة لكما جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/148- 149)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟