الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها بالعشر والمائة والألف بناء على طلبها فهل تبين منه؟

الجواب
و إذا كان الواقع ما ذكرت فإن طلاقك هذا منكر، ويجب عليك التوبة من ذلك ولا أرى لك سبيلا إليها حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها لأن كل جملة من كلامك وقع بها طلقة، وبذلك استوفيت الطلقات الثلاث أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/135- 136)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟