الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها بالثلاث ثم نكحت زوجا آخر ثم عادت للأول فطلقها بالثلاث مرتين فهل تبين منه؟

الجواب
والذي أرى أنه قد تم النصاب بالطلاق الأخير، ولم يبق له رجعة حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق لعدم الحاجة إليه في حلها للزوج الأول، إذا اعتبرناه طلقة واحدة كما هو الراجح والأصح من جهة الدليل، كما لا يخفى، وإن اعتبرنا الثلاث واقعة، فالجمهور يوقعون طلاقه الأخير، فعلى كلا القولين: لا سبيل إلى حلها له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/11- 12)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟