حيث إن (ص. ي. س. ي) طلق زوجته (م. ع. ح. ي) طلقة ثم راجعها، ثم طلقها طلقة ثم راجعها، ثم طلقة ثالثة - فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، ويطؤها فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/156- 157) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس