الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته مرتين بقوله: (طالقة على كل المذاهب) ثم كرره بعد ثلث ساعة فهل تبين منه؟

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن الطلاق المنوه عنه لا يقع به إلا واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث في حكم التأكيد للفظ الأول؛ لكونه لم يقصد بهما إنشاء طلاق جديد وإنما كرره بسبب الغضب وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وقد دلت الأدلة الشرعية على الفتوى المذكورة، فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله، وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكميل: ينبغي أن يطلب من الزوجين إحضار ولي المرأة لسؤاله عما لديه، فإن لم يكن لديه خلاف ما قالا فأشعروه بالفتوى المذكورة، وان كان لديه خلاف ذلك، فأرجو إيقاف الفتوى، وإفادتنا بجوابه وإثبات ما لديه من البينة إن كان لديه بينة على ما يقول، جزيتم خيرًا.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/360- 361)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟