الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته في شدة الغضب فهل يقع عليه طلاق؟

الجواب
وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته إذا حلف لديكم أن ما ذكره لكم هو الواقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق؛ لكونها تفقد العبد ضبط نفسه والنظر في العواقب، وتجعله بمثابة المكره والملجأ، ومما ورد في ذلك الحديث المشهور الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» وقد فسر جمع من أهل العلم الإغلاق بالإكراه والغضب (أي الشديد)، فأرجو من فضيلتكم إشعار الزوج والمرأة ووليها بذلك، وتسليم هذا الكتاب للزوج أو صورته ليحفظه لديه. شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/375- 376)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟