الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا، وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني، بل هو لغو، وكذا الطلاق الأول لا يقع؛ لكونه في الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.