الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته فهل له الزواج من أختها ؟

الجواب
إذا طلق الإنسان امرأة، واعتدت جاز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها إذا لم يكن بينهما رضاع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/284- 285)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟