الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته فهل لأولاده من غيرها الزواج من أولادها من غيره؟

الجواب
إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فيجوز لأولاد الرجل الأول من غير المرأة التي طلقها الزواج من بنات الرجل الثاني، أما إذا كانوا من المرأة التي طلقها فلا يجوز؛ لأنهم إخوة من الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/197)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟