الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته طلقتين عن طريق الكتابة ثم طلقها طلقة واحدة فهل له أن يراجعها؟

الجواب
ما دام الطلاق الأول طلقتين، وهذه الثالثة انتهى، ما بقي شيء؛ لأنه عندما طلّقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ما دام طلقها طلقتين، ما بقي له إلا واحدة، فإذا تزوجها زواج رغبة، ودخل بها الدخول الشرعي، وجامعها ثم طلقها، أو مات عنها، حلّت له بعقد جديد ومهر جديد.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/101- 102)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟