الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته طلقتين ثم ادعى والدها عند القاضي أنه طلقها ثلاثا فغضب وطلقها الثالثة فهل له مراجعتها؟

الجواب
حيث ذكر أنه طلق زوجته طلقتين ثم طلقها الطلقة الثالثة- فقد بانت منه امرأته البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/ 140- 141)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟