الجواب
إن كنت تسأل عن حكم تزوجك الحرمة التي سبق أن تزوجتها قبل الزوجين الأخيرين- جاز لك ذلك ما دامت في غير عصمة رجل ولا في عدة، وإن كنت ترغب في أن تتزوج إحدى بناتها من الرجل الأخير فلا يجوز لك ذلك؛ لأنهن ربائب لك، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآية، إلى أن قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[النساء: 23] وقد تزوجت أمهن ودخلت بها، فيحرم عليك الزواج ببناتها وإن لم يكن في حجرك؛ لأن هذا القيد لبيان الغالب، فلا مفهوم له معتبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.