الجواب
فأفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، إذا كان الواقع هو ما ذكره الزوج، وله العود إليها بنكاح جديد، إذا رضيت بذلك؛ لكونها قد خرجت من العدة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن ما أفتينا به هو أرجح الأقوال، لما ثبت في صحيح مسلم، عن ابن عباس -رضي الله عنمها- قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر -رضي الله عنمها- طلاق الثلاث واحدة. الحديث قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه